[وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر، والياقوت والزبرجد]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وخرج في هذه الأزمان بعض المجوهرات كالبلاتين وهو وإن كان أنفس من الذهب في بعض الأوقات فلا يقال أن فيه الزكاة؛ لأن النص ورد في الذهب والفضة.