[وهي فرض كفاية]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وقيل: سنة، وقيل: فرض عين.
الذين قالوا: إنها سنة، قالوا: لم يفرض على المسلم إلا خمس صلوات واستدلوا بالأحاديث في هذا البَابِ ومنها: خمس صلوات... وكذلك حديث الأعرابي في حديث طلحة وفيه هل عليَّ غيرها قال: لا. إلا أن تطوع، والقول بالسنية هو قول أكثر العلماء ولو تركها أهل البلد لم يأثموا وممن قال بهذا الشافعي.
ومن قال أنها فرض كفاية استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة رضي الله عنهم فلم يتركوها.
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
والقول بفرض الكفاية قول فيه توسط فإذا قام بها بعضهم سقط عن الآخرين.
وأما القول أنهما فرض عين فرجحه شيخ الإسلام وهو قول الحنفية ورواية في مذهب أحمد قال: لم يكن أحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يتخلف عنهما بل في البخاري أنه أمر بإخراج العواتق وذوات الخدود والحيّض ويعتزلن أي الحيض المصلى.
والذين قالوا إن صلاة العيدين فرض كفاية تأولوا هذا الحديث ـ أمر أن تخرج.. قالوا: إن الأمر للندب.