قال في المتن: [ويبطل الصلاة رجوعه عالمًا ذاكرًا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
حكم الرجوع إلى التشهد الأول ثلاث حالات:
( أ ) إذا تذكر التشهد قبل الاستتمام في القيام رجع إلى الجلوس.
(ب) إن تذكر التشهد بعد الاستتمام وقبل الشروع في القراءة. فرجوعه جائز مع الكراهة وعليه سجود السهو لقيامه.
(ج) إذا استتم قائمًا وشرع في القراءة حرم عليه الرجوع.