لما ذكر الماتن: [نزع الخاتم عند التيمم].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
ولا أذكر لهم في ذلك دليلًا ولكنهم علَّلوا وقالوا: أن الخاتم يغطي جزءًا من اليد ـ الإصبع ـ لذلك يجب خلعه كما أنه في الوضوء إذا توضأ يحرك خاتمه ليصل الماء إلى ما تحته وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.