[أو أذى بمطر، ووحل، وثلج، وجليد، وريح باردة بليلة مظلمة].
لحديث ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة صلوا في رحالكم في الليلة الباردة...» الحديث.
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وروي أن ابن عمر لما فعل ذلك سئل قال: «إني كرهت أن أخرجكم في الطين والوحل أو الدحض... صلوا في رحالكم...».
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وفي بعض الروايات أن هذه الجملة تقال بعد قول المؤذن: «أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله».
وقيل: إنها تقال بعد: «حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة».
وقيل: إنها تقال بعد الحيعلتين، والأرجح أنها بعد الشهادتين وبدل الحيعلتين.
فائــــدة
قال شيخنا الشيخ عبد الله ابن جبرين رحمه الله تعالى آمين:
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: عن رجل متوضئ وهو حاقن ويريد الصلاة، فإن نقض الوضوء فليس عنده إلا التيمم فهل يصلي بوضوئه أم ينقضه ويتيمم؟
فأجاب رحمه الله تعالى:
بأن الأولى نقض الوضوء ثم يتيمم ويصلي بالتيمم لأن ذلك أولى لخشوعه. [أو كما في جوابه].