[وتجب بالزوال، وبعده أفضل].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
ذهب بعضهم إلى أنَّها تجوز وقت الضحى.
وقال رحمه الله تعالى:
والخطبتان لو وقعتا قبل الزوال فليس هناك مانع، المهم أن تكون الصلاة بعد الزوال. والذين كرهوا أن تكون قبل الزوال أجابوا عن الآثار بقولهم أن الصحابة مجتهدون أو معذورون، والحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه كان يصليها قبل الزوال.