قال في المتن: [ويسن قضاء الرواتب، والوتر].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وهل يقضيها في وقت النهي أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك فبعضهم قال: يقضيها في وقت النهي لحديث أم سلمة رضي الله عنها، أنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين ـ سنة الظهر ـ بعد العصر؛ لأن الوفد شغلوه عنها.
وبعضهم قال: لا يقضيها في وقت النهي. وقالوا: في بعض روايات أم سلمة أنهم قالوا: هل تقضيها إذا فاتتنا؟ قال: لا. وقالوا: إنها خصوصية، وقالوا: إنه خاف تركها ذهولًا فصلَّاها والأقرب الخصوصية لعموم أحاديث النهي.
اختلف في كيفية فضاء الوتر فقال بعضهم: يقضيه شفعاً، لحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، وكان إذا عجز، صلاها في النهار ثنتي عشر ركعة، قالوا: لأن الوتر لليل، وفي النهار يعد تطوعاً.
والقول الثاني: يقضيها على هيئتها واستدلوا بالحديث المذكور عن أبي سعيد. ومن عمل بحديث عائشة فهو أصح ومن أخذ بحديث أبي سعيد فهو جائز.