قال في المتن: [ويجب إذا زاد ركوعاً، أو سجودًا، أو قياماً، أو قعودًا، ولو قدر جلسة الاستراحة].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
والذي يترجح عندي أن من اعتقد أن جلسة الاستراحة سُنّة فجلسها فلا كراهة في ذلك ولا سجود عليه.