[6ـ والجهر بحيث يُسمعُ العدد المعتبر حيث لا مانع].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
والعدد المعتبر أربعون كما تقدم وهو المذهب.
وإذا كثرت الصفوف فالمعتبر السماع أربعين رجلًا كما نص عليه هنا.