[ومن مات، وعليه زكاة أخذت من تركته]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
ولو مات قبل تمام الحول بخمسة أيام وتركته 400 درهم وأولاده ثلاثة فنصيب كل واحد 133 فلا يكون عليهم زكاة لأن ما يملكه الواحد أقل من النصاب وكذلك والدهم لأنه مات قبل تمام النصاب.
لكن لو كان عند أحد أولاد الميت مال سابق فلا يضم إلى المال الجديد؛ لأن المال الجديد يبدأ حوله عند قبضه.