قال في المتن: [وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم].
قال في الشرح: [لحديث ابن أبي أوفى: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم». رواه أحمد وأبو داود.
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وفي هذا دليل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.
وهل هذا خاص بالركعة الأولى؟
الصحيح أنه عام في جميع الركعات.
وبعض العلماء قال: لا يجوز أن ينتظر الداخل؛ لأنه ـ الإمام ـ زاد زيادة لغير الله، ولكن رد هذا بعض العلماء فقالوا: أن زيادته لمصلحة.
مسألة:
إذا دخل الرجل مسرعاً فهل ينتظره الإمام أم يرفع عقوبة له؛ لأنه ارتكب النهي بالسرعة؟
الصحيح أنه ينتظره وذنبه عليه.