[ولمصل كر وفر، لمصلحة. ولا تبطل بطوله].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وهما في حالات القتال:
الكر: هو الإقدام على العدو والرجوع إليه.
والفر: هو الهروب من العدو، وهذا هو التولي يوم الزحف وهذا ممنوع شرعاً وليس هذا هو المقصود في قولهم: ولمصل كر وفر... الخ.
فقالوا: إن المراد بذلك أن المصلي يفر من العدو حتى يلحقه بعضهم فإذا ابتعدوا عن موقع القتال كر عليهم راجعاً فقتلهم هذا مقصودهم.