[وبالأرادب:...] لحديث أبي سعيد مرفوعاً: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الجماعة.
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
فعلم من ذلك أن خمسة أوسق فيها زكاة وما زاد عليها فبطريق الأولى.
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وإذا ورث مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.