قال شيخنا رحمه الله تعالى:
الصلاة في الأرض المغصوبة في صحتها روايتان عن أحمد والراجح الرواية الثانية وهي إجزاء الصلاة ولا إعادة عليه. والإثم حاصل له بكل حال.