628-[إذا أشار أشار بكفه كلها]
قال القاضي عياض:" إذا أشار أشار بكفه كلِّها وإذا تعجّب قلّبها وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهام اليمنى راحته اليسرى."
[الشفا(158)/ دار الكتب العلمية]