[وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان. وفي مائتين وواحدة ثلاث شياء. ثم كل مائة شاة]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وفي قول البعض: «أن في ثلاثمائة أربعة شياه وفي أربعمائة خمس شياه...» وأخذوا ذلك من قوله: ثم في كل مائة شاة، والمشهور الأول.
فائـــــدة:
عند العامة الشاة أنثى الضأن، وعند العرب أنثى الضأن نعجة أما شاة فهي عامة.
وذَكر الضأن يسمى كبشًا، وذكر المعز يسمى تيسًا.
ولا يخرج تيسًا إلا إذا كان النصاب كله ذكورًا، وأما إذا كان عنده إناث وذكور، فلا يخرج إلا أنثى.
فائـــــــــدة:
لا يجوز إخراج الذكور في الزكاة إلا:
1ـ التبيع من البقر.
2ـ ابن لبون ذكر مكان بنت مخاض.
3ـ إذا كان النصاب كله ذكورًا.
والحالتان الأولى والثانية قد ورد فيها النص.
فائــــــدة:
على العامل ألَّا يظلم صاحب الدواب وعلى صاحب الدواب ألَّا يخرج خبيثها ويترك الطيب فعلى العامل ألا يأخذ الربّى وهي التي تربي أولادًا، ولا يأخذ الماخض لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «فإياك وكرام أموالهم...».
فعلى هذا يأخذ العامل من الوسط فلا يأخذ من خبيثها فيكون ظالمًا للفقراء ولا يأخذ أحسنها فيكون ظالمًا لصاحب الدواب.