[وإنما تجب فيما تجب بشرطين. الأول: أن يبلغ نصابًا]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
والمشهور عند الحنفية أن الزكاة في كل ما خرج من الأرض؛ ويستدلون بعموم الحديث: «فيما سقت السماء العشر» فقالوا: هذا عام فيدخل فيه القليل والكثير ولا يشترطون ـ الحنفية ـ نصاب. لكن فاتهم في النوع الأول حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» فإنه شرط صريح أن الزكاة لا تجب حتى يبلغ خمسة أوسق.