[ولا أثر لتفرقة المال]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
هناك قول بأن المال لو افترق فإن الفرقة تؤثر عليه وكذلك الخارج من الأرض لو كان لاثنين 5 أوساق لكل واحد وسقان ونصف ففيه زكاة.
فائـــــدة:
ويُسمى الذي يجمع الزكاة جابيًا ويسمى عامـلًا لقـولـه تعـالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [التوبة: 60].