قال شيخنا رحمه الله تعالى:
إذا كان في ثوبه نجاسة ثم صلَّى ولم يعلم بالنجاسة، إلَّا بعد صلاته ففي المسألة قولان:
من قال بالإعادة قالوا: لأنه صلى وعليه نجاسة ولا صلاة لحامل نجاسة.
والقول الثاني: لا يعيد الصلاة؛ لأنه لم يتعمد فهو ناس والناسي قد عفي عنه: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]، وفي الحديث: «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان».
والصحيح أنه لا يعيد.
ومن الأدلة على ذلك: حديث خلع النعلين لنجاسة فلم يستأنف صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد بل أكملها.
وهناك حالة أخرى وهي: من علم بالنجاسة ولكنَّه أخَّر إزالتها ثم صلَّى وعلم بها مرة أخرى فأكثر العلماء على الإعادة، وشيخ الإسلام على خلاف ذلك وعلل ذلك بأنه ناسٍ والناسي معذور.
أما الجمهور فعللوا قولهم بالإعادة؛ لأنه مفرط ولأن الإعادة تكون حافزًا له على عدم التفريط مرة أخرى.