530-ما ذُبح لمعبدٍ مباحٌ ويحرم ما ذبح على نُصُب
قال الحافظ الذهبي:" سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني بشير بن كريب الأملوكي، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، قال: دخلت على أبي الدرداء وبين يديه جفنة من لحم فقال: اجلس، فكل، فإن كنيسة في ناحيتنا أهدى لنا أهلها مما ذبحوا لها، فأكلت معه.فيه: أن ما ذبح لمعبَدٍ مباحٌ، إنما يحرُمٌ علينا ما ذُبِحَ على نُصُبٍ."
[سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي (4/76-77) مؤسسة الرسالة].