قال شيخنا رحمه الله تعالى:
إذا فصل المؤذن بين جُمُل الأذان فصلًا يسيرًا وكان كلامه في ذلك الفصل مباحاً فلا حرج. وإن كان كلامه محرّماً كقذف ونحوه، فهذا يبطل الأذان وكذلك لو قطع الأذان بفعل محرم كشرب خمر أو أكل حرام. ولو كان الفصل طويلًا فهو مبطل سواء كان الكلام في ذلك الفصل محرمًا أو مباحاً.