421-عدم انحصار صلاة الضحى في عدد معين
قال السيوطي:" تنبيه: قد علمت مما تقدم أنه لم يرد حديث بانحصار صلاة الضحى في عدد مخصوص فلا مستند لقول الفقهاء إن أكثرها ثنتا عشرة ركعة كما نبه عليه الحافظ أبو الفضل بن حجر وغيره، قال إسحاق بن راهويه في كتاب عدد ركعات السنة: وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلى الضحى يوماً ركعتين، ويوماً أربعاً، ويوماً ستاً ويوماً ثمانياً توسعة على أمته. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن قال: كان أبو سعيد الخدري من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلاة يجيء بالضحى فيصلي صلاة طويلة ثم ينصرف ثم يرجع فيصلي الظهر. وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن أبا سعيد الخدري كان من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم توخياً للعبادة وكان يصلي عامة الضحى. وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة رضي الله عنها تغلق بابها ثم تطيل صلاة الضحى. وأخرج ابن أبي شيبة عن الرباب أن أبا ذر صلى الضحى فأطال. وأخرج سعيد بن منصور عن طعمة بن ثابت قال: سأل رجل الحسن فقال يا أبا سعيد هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلون الضحى؟ قال نعم كان منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعاً ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وأخرج عن إبراهيم أن رجلاً سأل الأسود كم أصلي الضحى؟ قال كم شئت؟ وهذا هو الذي نختاره عدم انحصارها في اثنتي عشرة. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عون بن أبي شداد أن عبد الله بن غالب كان يصلي الضحى مائة ركعة. قال الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي: لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعة، وكذا لم أره لأحد من أصحابنا، وإنما ذكره الروياني فتبعه الرافعي ومن اختصر كلامه. وقال الباجي من المالكية في شرح الموطأ: ليس صلاة الضحى من الصلوات المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منها ولكنها من الرغائب التي يفعل الإنسان منها ما أمكنه.
[الحاوي للفتاوى للسيوطي (1/49) تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن دار الكتب العلمية بيروت / لبنان - 1421هـ - 2000م]