قال شيخنا رحمه الله تعالى:
مسألة: وإذا سابق المأموم في ركعة واحدة فإنها تبطل ـ أي الركعة ـ دون غيرها بخلاف ما إذا سابق في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة باطلة بكليتها.