[وما استخرج من المعادن، ففيه بمجرد إخراجه، ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابًا بعد السبك، والتصفية]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وألحقوا بذلك معادن الملح؛ لأنه مكتسب. والمناجم لا يجوز لأحد أن يحجرها لنفسه إلا أن تكون داخلة في ملكه أما إذا كانت الدولة هي التي تنقب عنها وتصرف عليها فتخص بها؛ لأنها هي التي عثرت عليها.
كما لو حفر رجل بئرًا فوجد نفطًا أو شيئًا من السوائل فإنه يتملكه لكن هل يؤدي زكاته من حين استخراجه أم يعتبر كسبًا جديدًا؟
العمل على أن يعتبره كسباً جديدًا، والذين قالوا يخرج زكاته من حين عثوره عليه اعبتروه أو قاسوا على الركاز ولحديث: العجماء جبار.. والمعدن جبار وفي الركاز الخمس فلما ذكر المعدن وذكر معه الركاز قاسوه على الركاز لكن الصحيح أنه بمنزلة الكسب.
مسألة:
إذا اشترى سيارة بنية القنية وبعد أيام نوى البيع لكنه لم يزل يستعملها مع أنه يظهر أنها للبيع فهل فيها زكاة؟ فيها قولان:
(1) الحول يبدأ من مجرد النية.
(2) الحول يبدأ من مجرد البيع.
لكن لو عدل عن نية البيع وعزم على إبقائها عنده، فإن ذلك يلغي اعتبار نهاية الحول بأنه وقت إخراج زكاته؛ لأنها قد أصبحت للاستعمال.