قال شيخنا رحمه الله تعالى:
قال الفقهاء: لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ولا في الثوب المغصوب ولا بالماء المغصوب، وأجازوا الطهارة بآنية الذهب والفضة وبالإناء المغصوب، ولا أعلم نصًّا في التفريق بين هذا وذاك.