729-[التسمية لا يشترط الإتيان بها في أول الوضوء]
قال ابن رجب الحنبلي:" وقد ذكر الشيخ موفق الدين في المغني، والشيخ مجد الدين بن تيمية في شرح الهداية، عن أبي الفرج المقدسي: أن الوضوء في أواني النحاس مكروه وهو هذا.وذكرا عنه أيضًا: أن التسمية على الوضوء يصح الإتيان بها بعد غسل بعض الأعضاء، ولا يشترط تقدمها على غسلها. وقد نسب أبو المعالي بن المنجا هذا في كتابه " النهاية " إلى أبي الفرج بن الجوزي. وهو وَهمٌ."
[الذيل على طبقات الحنابلة (1/72) للحافظ ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795هـ طبعة دار المعرفة].