قال في المتن: [ومن أحرم مع إمامه، أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
للمأموم مع إمامه أربع حالات:
1ـ المسابقة.
2ـ الموافقة.
3ـ المتابعة.
4ـ المخالفة (التأخر).
الحالة الأولى: تبطل صلاته؛ لأنه لم يأتم بصلاته.
الحالة الثانية: تكره. مثل ما إذا وقع التكبير من الإمام والمأموم سواء.
الحالثة الثالثة: هي المطلوبة ودليلها: «إذا كبر الإمام...» الحديث. مثالها: إذا كبر الإمام للإحرام وانتهى من التكبير فإن المأموم يفعل بعده مثل ذلك.
الحالة الرابعة: يختلف الحكم فيها كون المأموم يتأخر عن إمامه تارة لعذر كعجلة الإمام وتارة لغير عذر، قال بعض العلماء: متى سبقه الإمام بركنين فإنه لا يعد متابعًا وتبطل صلاته. مثاله: لو أحرم مع الإمام ثم ظل قائمًا حتى سجد الإمام.