مكتبـــــة الفوائد

2025-12-03 10:00:00

[214] تحمل الإمام عن المأموم القراءة

قال في المتن: [ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة].

قال شيخنا رحمه الله تعالى:

وهذه مسألة فيها خلاف، وألّف البخاري منها جزء القراءة خلف الإمام، والبخاري رحمه الله تعالى يرى القراءة خلف الإمام واستدل بحديث عُبادة: «لا صلاة لمن لم تقرأ...» واستدل أيضًا بحديث أبي هريرة المذكور في الكتاب.

واستدل أيضًا ببقية حديث أبي هريرة: «اقرأ بها في نفسك يا فارسي»، وكذلك حديث: «قسمت الصلاة...».

أما الجمهور فقالوا بخلاف هذا القول وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجلد 22ـ لكنها مخرومة ـ.

أما قول أبي هريرة: اقرأ في نفسك. فقالوا: أنه ليس بمرفوع.

وقالوا أيضاً: أن هذه الأحاديث في حق من لم يسمع إمامه.

وقالوا: إن سمع المأموم الفاتحة من إمامه ثم أمَّن كفى هذا عن القراءة. وقد ورد أن موسى لما دعا: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ ﴾ أمَّن هارون على دعائه، فأجاب الله دعاءه فقال: ﴿ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا ﴾ [يونس: 88، 89] مع أن هارون لم يدع ولكن تأمينه كفى عن دعائه. وهذا توجيههم لما سبق.

وبعض مشايخنا يرجح قول البخاري ويقول: إذا فرغ الإمام من القراءة قطع المأموم القراءة، وهو قول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، أما الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فيرى أن المأموم يكمل القراءة.

فوائد ذات صلة