قال شيخنا رحمه الله تعالى:
النهي عن الصلاة عند القبور: علل الفقهاء ذلك بالنجاسة؛ لأنها مظنة اختلاط صديد الموتى مع التربة وهذا تعليل قاصر، ويرجح شيخ الإسلام أن العلة خوف الغلو فيها.