[ويجوز الجمع للمنفرد،...].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
والاحتياط أن يوقت، أما المرأة فالمشهور عند الفقهاء أن من صلى في بيته لعذر فالأحوط أن يوقِّت.