[وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، واشتركا في المبيت، والسرح، والمحلب،...]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
المراد بالاشتراك في المحلب أي أنهما يحلبان في مكان واحد.
ولو كان الحِلابُ متفرقًا هذه تحلب في إناء وهذه في إناء.