[الثالث: حضور أربعين].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وفيه خلاف وقد تقدم.
وتقدم أيضًا أن شيخ الإسلام ـ رحمه الله آمين ـ اختار أن ثلاثة تصح بهم الجمعة.
ثم قال شيخنا رحمه الله آمين: ولم أجد هذا القول في شيء من كتبه لكن عزاه إليه صاحب الاختيارات وصاحب الأنصاف.
ولكني رأيت في كتابه المسائل الماردينية أنه ذهب إلى القول بالأربعين كما هو المذهب.