مكتبـــــة الفوائد

2025-12-03 10:00:00

[302] الثالث: حضور أربعين

[الثالث: حضور أربعين].

قال شيخنا رحمه الله تعالى:

وفيه خلاف وقد تقدم.

وتقدم أيضًا أن شيخ الإسلام ـ رحمه الله آمين ـ اختار أن ثلاثة تصح بهم الجمعة.

ثم قال شيخنا رحمه الله آمين: ولم أجد هذا القول في شيء من كتبه لكن عزاه إليه صاحب الاختيارات وصاحب الأنصاف.

ولكني رأيت في كتابه المسائل الماردينية أنه ذهب إلى القول بالأربعين كما هو المذهب.

فوائد ذات صلة