[ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة].
لقول ابن عباس: «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر، والعصر والمغرب، والعشاء، بالمدينة من غير خوف، ولا مطر».
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
والفقهاء أشكل عليهم هذا الحديث والترمذي في آخر سننه قال: جميع ما في كتابي عمل به الفقهاء إلا أربعة أحاديث منها هذا الحديث. ولذلك أوَّله الفقهاء فقالوا بما أن ابن عباس نفى الخوف والمطر فقالوا ـ الفقهاء ـ فيقول ابن عباس: أراد ألَّا يحرج أمته، دل هذا على أن هناك حرجاً جمع لأجله.
فائـــدة:
وقع في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك.
قال الشافعي في الأم: فالمسافر يجمع نازلًا ومسافرًا.
وقال ابن عبد البر: في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس. نيل الأوطار 3/244.