مكتبـــــة الفوائد

2025-12-03 10:00:00

[217] ومن أحرم مع إمامه، أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته

قال في المتن: [ومن أحرم مع إمامه، أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته].

قال شيخنا رحمه الله تعالى:

للمأموم مع إمامه أربع حالات:

1ـ المسابقة.

2ـ الموافقة.

3ـ المتابعة.

4ـ المخالفة (التأخر).

الحالة الأولى: تبطل صلاته؛ لأنه لم يأتم بصلاته.

الحالة الثانية: تكره. مثل ما إذا وقع التكبير من الإمام والمأموم سواء.

الحالثة الثالثة: هي المطلوبة ودليلها: «إذا كبر الإمام...» الحديث. مثالها: إذا كبر الإمام للإحرام وانتهى من التكبير فإن المأموم يفعل بعده مثل ذلك.

الحالة الرابعة: يختلف الحكم فيها كون المأموم يتأخر عن إمامه تارة لعذر كعجلة الإمام وتارة لغير عذر، قال بعض العلماء: متى سبقه الإمام بركنين فإنه لا يعد متابعًا وتبطل صلاته. مثاله: لو أحرم مع الإمام ثم ظل قائمًا حتى سجد الإمام.

فوائد ذات صلة