[فلو خالف، وأخرج رطبًا لم يجزئه، ووقع نفلًا]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
ولأن الرطب لا يدخر، فقد يقال: إن الرطب أنفع للفقراء وقد يكون أغلى ثمناً، ولو طلب الفقراء أن يعطيهم رطبًا فيجوز إذا تساوى ثمر النخل نظرًا؛ لأنه قد يكون أنفع ولكن نظرًا؛ لأنها لا تجب إلا بعد الجفاف واليبس فنقول: لا يجزئ أن يخرجها إلا يابسة.