[تجب بأول ليلة العيد، فمن مات، أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
ولو أسلم بعد الغروب لم تجب عليه، وكذلك لو اشترى عبدًا بعد الغروب فزكاته على سيده البائع.