قال في المتن: [«وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون»] وذكر الشارح كراهية أحمد لذلك واحتج بما ورد عن عمر.
قال شيخنا رحمه الله تعالى: الإعانة على الوضوء على ثلاثة أقسام:
الأول: تجهيز الوضوء للمتوضئ، وهذا لا بأس به.
الثاني: صب الماء على المتوضئ. وهذا لا بأس به.
الثالث: أن يكون هناك من يدلك أعضاء المتوضئ وهذا هو الذي كرهه عمر وغيره.