قال شيخنا رحمه الله تعالى:
واختُلِفَ هل يكفي في التيمم ضربة أو ضربتان؟
فعند فقهاء الحنابلة. وهو الراجح عند أحمد الاقتصار على ضربة واحدة، وفي رواية أخرى ضربتين.
والشافعية وغيرهم قالوا: ضربتين. وقد جاء عند الدارقطني حديث الضربتين ولكن لا يقاوم حديث عمار. وقال بعض الفقهاء: بما أنه في الوضوء يغترف ليديه ثم يغترف لوجهه، فكذلك يتيمم ليديه ثم يتيمم لوجهه، وهذا قياس على الوضوء، وتمسكوا أيضًا بآثار رويت عن الصحابة أنهم ضربوا ضربتين وقد جاء عن عمار نفسه حديث الضربتين ولكنها لا تخلو من مقال.