13-[ليست الكنائس والبيع بيوتا لله وحكم الصلاة فيهما]
قال شيخ الإسلام-رحمه الله تعالى-:" ليست[الكنائس والبيع] بيوت الله وإنما بيوت الله المساجد بل هي بيوت يكفر فيها بالله وإن كان قد يذكر فيها فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كفار فهي بيوت عبادة الكفار.وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره, المنع مطلقا وهو قول مالك ,والإذن مطلقا وهو قول بعض أصحاب أحمد ,والثالث وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره وهو منصوص عن أحمد وغيره أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ,ولأن النبي لم يدخل الكعبة حتى محا ما فيها من الصور, وكذلك قال عمر إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها , وهى بمنزلة المسجد المبني على القبر."
[مجموع الفتاوى(22/162)]