مكتبـــــة الفوائد

2025-12-03 10:00:00

[257] صحة صلاة المأموم على إمامه بشروط

قال في المتن: [وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه، ولو كان بينهما فوق ثلاث مائة ذراع، صح إن رأى الإمام، أو رأى من وراءه].

قال في الشرح: [وإلا لا يصح، لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: «لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن دونه في حجاب»].

قال شيخنا رحمه الله تعالى:

وصحة صلاة المأموم على إمامه بشروط:

الأول: اتصال الصفوف.

الثاني: سماع التكبير.

الثالث: الرؤية وهذا إذا كان في خارج المسجد.

فوائد ذات صلة