قال في المتن: [وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه، ولو كان بينهما فوق ثلاث مائة ذراع، صح إن رأى الإمام، أو رأى من وراءه].
قال في الشرح: [وإلا لا يصح، لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: «لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن دونه في حجاب»].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وصحة صلاة المأموم على إمامه بشروط:
الأول: اتصال الصفوف.
الثاني: سماع التكبير.
الثالث: الرؤية وهذا إذا كان في خارج المسجد.