[ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
كسف وخسف بعضهم يقول هما لغتان، وبعضهم يقول خسف القمر لورود القرآن بذلك.
والصحيح جواز استخدام اللفظين.
فائــــــدة:
سألت شيخنا عن: إذا تخلل وقت الكسوف وقت فريضة؟
فأجاب رحمه الله تعالى:
إن كان الفرض يخشى خروجه كالصبح فإنه يبدأ بالفرض وإذا كان الوقت متسعًا بالكسوف كالعشاء وكذا الظهر؛ لأن وقتهما متسع وهكذا العصر يؤخرها ولو قرب الغروب.
وسئل شيخنا عن: إذا زال الكسوف وهو في صلاة؟
فأجاب رحمه الله تعالى:
لا ينقص الأركان بل الهيئات فمثلًا بدلًا من قراءة 100 آية 20 آية، وكذا يخفف الأركان.
هذا معنى جواب الشيخ رحمه الله تعالى...
فائــــــــدة:
سألت شيخنا عمن قال بجواز القراءة سرًّا واحتج بما ورد: فقام قياماً قدر سورة البقرة؟
سورًا مختلفة فقيل: قرأ قدر سورة البقرة.