قال شيخنا رحمه الله تعالى:
أجاز العلماء للمرأة تناول دواء يمنع الحمل في ثلاث حالات:
(1) إذا كانت المرأة نحيفة ضعيفة البدن والحمل يضر بصحتها.
(2) إذا كان الأولاد يخرجون ضعافًا هزالًا لتتابعهم وكثرتهم وهذا فيه مضرة عليهم.
(3) إذا كان الرجل وامرأته في بلاد قد استولى عليها الكفار ومتى ما ولد لهم ولد تربى مع الكفار وأخذ منهم.