قال في المتن: [ثم سواء، والرواتب المؤكدة عشرة: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدهما،ن وركعتان بعد المغرب...].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وفقهاء الحنابلة عفا الله عنهم قالوا: تباح صلاة ركعتين قبل المغرب والمباح ما لا يثاب فاعله ثم عادوا فناقضوا أنفسهم فقالوا: يثاب فاعلها.