ذكر الشارح مقدمة لـ «بَابُ المسح على الخفين» ذكر فيها بعض الأدلة لثبوت المسح.
فقال شيخنا رحمه الله تعالى:
هذه مقدمة ذكرها المصنف ليقرر شرعية المسح وإن كان بعضهم قد ذهب إلى إنكار المسح كالشيعة الرافضة، وهم أنفسهم يجوزون مسح القدم في الوضوء ولا يجوزون مسح الخفين، ومن الذين أنكروا أيضًا الخوارج؛ لأنهم لا يعلمون بالسنة وإنما يكتفون بالقرآن، وأنكر المسح أيضًا بعض المعتزلة، ولهذه الأسبَابِ ذهب بعض أهل العلم إلى ذكر المسح في بَابِ العقائد كالطحاوي رحمه الله تعالى.