[وحمله ودفنه فرض كفاية]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وأصل الدفن ثابت في أول قتيل على الأرض وهو ابن آدم الذي ذكره الله جل وعلا: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً ﴾ [المائدة: 31] الآية.
فائـــــــدة:
ولا بأس أن يتولى حفر القبر كافر لكن لا يجعل له الحرية في الأعمال الشرعية لكن يقال: احفر إلى عمق كذا فإذا انتهى من عمله أكمل المسلم الحفر بنية أنه قبر.
فائـــــــدة:
قال شيخنا رحمه الله تعالى: وكانت الجنازة في الماضي تحمل على المناكب أما اليوم فعلى السيارات لكن إن وجد من يحملها على الأعناق فهو أفضل.
فائـــــــدة:
وكيفية المشي بالجنازة:
هو الإسراع بها لحديث: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»، وقال بعضهم: إن المراد بالإسراع هو الإسراع بالتجهيز وأما قوله في الحديث: «فشر تضعونه عن رقابكم» فقالوا: المراد بذلك وضع الهم والكرب الذي تجدونه في أنفسكم.