[فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
هذا إذا كان الجامعان قد بُنيا سويا أما إذا كان أحد ا لجامعين قد بُني قبل الآخر فالحكم للجامع الأول.