مكتبـــــة الفوائد

2025-12-03 10:00:00

[61] ما دمنا نرى عين النجاسة فنغسلها

[ذكر الشارح رواية أخرى عن أحمد في غسل النجاسة وهي المكاثرة بالماء دون عدد].

فقال شيخنا رحمه الله تعالى:

وهذا قول علته واضحة لأجل زوال عين النجاسة. وهذا القول لعله الأرجح واختاره شيخ الإسلام ولم يفرق بين النجاسة التي على الثوب أو على البدن أو الجدار وقال: ما دمنا نرى عين النجاسة فنغسلها.

وقال شيخنا رحمه الله تعالى:

ومن الأدلة على هذه العمومات حديث أسماء في دم الحيض فأمرها بغسله ولم يحدد عددًا وكذلك حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه لما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل أواني أهل الكتاب ولم يحدد عددًا.

فوائد ذات صلة