[5ـ وموالاتهما مع الصلاة].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
فلو أخر الصلاة بعد الزوال وقدم الخطبتين قبل الزوال لم تصح؛ لأنه لم تكن هناك موالاة إذا طال الفصل بينهما.