[ويباح للذكر من الفضة الخاتم، ولو زاد على مثقال]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وقد لبس صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب فلبس الناس خواتم من ذهب فألقى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خاتمه وقال: والله لا ألبسه أبدًا فخلع الناس خواتمهم.
ورأى رجلًا قد لبس خاتمًا من ذهب فقال: يعمد إلى جمرة من نار فيضعها في يده فخلع الرجل خاتمه.