قال في المتن: [وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته].
ثم ذكر في الشرح لحديث: [«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه الجماعة إلا البخاري].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وخالف في ذلك الحنفية واستدلوا بأثر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي النافلة إذا أقيمت الفريضة، ولكن هذا خلاف السنة، وقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يكبر للنافلة وقد أخذ بلال في الإقامة، فقال صلى الله عليه وسلم: «آ لصبح أربعاً...»، وفي رواية أخرى: «أي صلاتيك اعتددت».